للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٦٢) -[مسألة] (١): للمرأة المخطوبة أن تَجمَّل للخطاب:

وتتشوف (٢) بزينتها للذين طلبوها للنكاح، الذين يريدون النظر [إليها] (٣)

إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها) (٤)، بل لو قيل: إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيدًا، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال، إما وجوبًا أو ندبًا، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به، يكون إما واجبًا واما مندوبًا. ويتناقض أن نبيح النظر إليها بقصد (الإستعفاف) (٥)، ثم تكون هي

منهية عن البدوِّ له، ولو قيل: (إنه) (٦) يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمَن لم يخطبها بعد - إذا سلمت نيتها في قصد النكاح - جوازه للمطلقة الرجعية، لم يبعد. فإن العادة جارية بتخلُّف النكاح وتعذُّره، وتأخر الخطّاب عمَّن لا يُعرف حالها، ولقد نهى - رضي الله عنه - الولي عن الإِخبار بالمتقرر، فقال: ما لك وللخبر؟.

٢٤٧ - ولما (تَعَلَّت) (٧) سبيعة الأسلمية من نفاسها بعد وفاة زوجها تَجَمّلَت للخطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل (ابن بعكك) (٨)، فقال: ما لي أراك


= من حرير، فيقول: هذه امرأتُك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن بي عند الله يُمضه" أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عديدة، فضائل الصحابة، النكاح، التعبير؛ ومسلم في صحيحه، فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة - رضي الله عنه -).
(١) لا توجد في الأصل، وهي في "المختصر" ردتها منه.
(٢) أي: تتجمَّل وتلمع وتشرف.
(٣) لا توجد في الأصل: زدتها من "المختصر".
(٤) في الأصل: "سريرها"، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل: "واستعمال"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "انها"، وهو تصحيف.
(٧) في الأصل: "ثعلب"، والصواب ما أثبته، ومعنى: "تعلت من نفاسها": أي ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت.
(٨) في الأصل: "أبواب السنابل بن بعلك"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم". واسم أبي السنابل: عمرو، وقيل: حبه بالباء الموحّدة، وقيل: بالنون، حكاهما ابن ماكولا، =

<<  <   >  >>