للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٦٤) - مسألة: مَن يريد شراء أمة يجوز له تقليبها بالنظر إلى وجهها ويديها، وهذا لا خلاف فيه، وهل يجوز له أن ينظر إلى زيادة (على) (١) ذلك؟ اختلف فيه:

فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه: لا بأس أن ينظر إلى (ساقيها) (٢) وعجزها وبطنها، وهذا (أحد) (٣) قولين للشافعية: أجازوا له النظر إلى اليدين والساقين والشعر.

وعن الشعبي: لا بأس أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج.

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ينظر إلى وجهها وصدرها وأطرافها؛ وهو أحد قولين للشافعية أيضًا، وانما [لا] (٤) يجوز النظر عندهم إلى المواضع الباطنة.

ومَن أجاز (للخاطب (٥) النظر) إلى جميع (بدن التي) (٦) يريد أن يتزوَّجها، ما عدا السوءتين وما بين السرة والركبة -أخذًا من إطلاق ألفاظ الحديث- لا ينبغي له هنا -إن كان قياسًا- أن يتوقَّف في إجازة مثل ذلك من الأمة (التي) (٧) يريد شراءها، فهي بالجواز أحرى من حيث هي أمة، ويمكن المنازعة فيه، فهي عندي محتملة.

ولم يصحَّ الحديث المروي في هذه المسألة، فلا نعرج عليه، وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدي من رواية حفص بن عمر قاضي حلب، وهو منكر الحديث، قال:


(١) في الأصل: "عن"، والتصويب من "المختصر".
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ساقها".
(٣) في الأصل: "هذا حد"، والتصويب من "المختصر".
(٤) لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر".
(٥) في الأصل: "للنظر للخاطب"، والتصويب من "المختصر".
(٦) في الأصل: "البدن الذي"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٧) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".

<<  <   >  >>