للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥١ - حدثني صالح بن حسان -وهو ضعيف-، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينطر إليها، ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" (١).

وقد رواه أبو أحمد أمن حديث، (٢) ابن كعب، [عن] (٣) رجل آخر ضعيف، وهو عيسى بن ميمون أبو يحيى الجرشي، مثله سواء، ذكر ذلك ابن عدي أيضًا (٤).


(١) رواه ابن عدي في باب "حفص بن عمر قاضي حلب"، ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل ألاحتجاج به، وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث: "ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرت". اهـ. انظر: الكامل: ٢/ ٧٩٧ وما بعدها؛ ولسان الميزان: ٢/ ٣٢٦؛ المغني: ١/ ١٨١.
وصالح بن حسان: قال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، وضعَّفه الدارقطني، واتهمه ابن حبان باتخاذ القينات ورواية الموضوعات، وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. انظر: الكامل: ٤/ ١٣٩٩ وما بعدها؛ تهذيب التهذيب: ٤/ ٣٨٥: المغني ١/ ٣٠٣. في الأصل: "رواه أحمد بن كعب "، وهو تصحيف، ولعل صواب العبارة ما أثبت.
(٢) (قال أبو محمود: وهو محمد بن كعب القرظي، ويروي عنه عيسى بن ميمون هذا كما في الحديث السابق).
(٣) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٤) رواه ابن عدي في باب عيسى بن ميمون الجرشي المدني أبي يحيى، بلفظ: "مَن اشترى جارية واستبرأها، فلينطر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها" (الكامل: ٥/ ١٨٨٢).
وعيسى بن ميمون: الجرشي أبو يحيى، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وكذا قال البخاري وعمرو بن علي، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه. انظر: الكامل: ٥/ ١٨٨١؛ كتاب الجرح والتعديل: ٦/ ٢٨٧؛ المجروحين: ١٢٠/ ٢: الكاشف: ٩/ ٣١٢؛ المغني: ٢/ ٥٠٢؛ لسان الميزان: ٧/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>