للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاسَّة البصر إحدى أبواب القلب، وأعمر الطرق إليه، وعملها أكثر أعمال الجوارح وقوعًا وتكرارًا ما عدا التنفُّس.

وقد تقرَّر الشروع بطلب النظر بها في مواطن كثيرة، إمّا على جهة الوجوب، وأما على جهة الندب، وليس ذلك من غرضنا الآن (*).

وتقرر الشرع أيضًا بالنَّهي عن النظر بها، وإيجاب غضِّها أو الندب إليه في مواطن كثيرة، واباحته والعفو عنه في مواطن كثيرة؛ نبين منها -إن شاء الله تعالى- بعد الفراغ من هذا الباب والذي بعده الممكن، إذ مقصود هذا الباب إنما هو بيان حكم غضِّ البصر على الجملة لا بالقياس إلى منظور إليه مخصوص.

والباب الذي بعده أيضًا، مقصوده بيان ما يجوز للمكلف (رجلًا) (١) كان، أو امرأة، إبداؤه للناظرين، (والتلفت) (٢) به إليها.


(*) قال أبو محمود: أمَّا وجوب النظر بحاسة البصر، كنظر الشهود إلى ما يجب النظر إليه لإِثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى والخصومات.
وأما الاستحباب: فكالنظر إلى الكعبة، والمصحف، ومخلوقات الله للتفكُّر في بدائع صنعه.
وأما التحريم: فكالنظر إلى العورات.
وأما الكراهة: فكنظر الإنسان إلى سوءته.
وأما الإِباحة: فكالنظرَ إلى كل ما خرج عمَّا تقدم من الأحكام الأربعة، كالنظر إلى الزوجة أَو الأشجار والأزهار والمخلوقات بقصد متعة النفس ...).
(١) في الأصل: "رجل" والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: "والتلسف"، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>