(٢) في الأصل: "عضه"، والصواب: "غض". (٣) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصر, والفُجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم والمد: البغتة. (٤) أخرجه مسلم في الآداب، باب نظر الفجأة: ١٤/ ١٣٩؛ وأبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: ٥/ ١٠١. (٥) كذا في سنن أبي داود، وفي رواية: "وليست لك الثانية". والحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في لحظ الفجأة: ٥/ ١٠١، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: ٢/ ١٩٤، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضًا أحمد في المسند: ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضي، وهو سَيّئُ الحفظ، لكنه توبع عند الحاكم: ٣/ ١٢٣؛ وأحمد في المسند، رقم (١٣٦٩، ١٣٧٣)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث حسن بهذه الطرق، يشهد له أيضًا معنى الحديث الذي قبله.