للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك أيضًا هذان الحديثان هُمَا دَالَّانِ على مشروعية غضِّ البصر وإن لم يكن فيهما أمر به، ولا نهي عن النظر، ولكن من حيث جعله فيهما النظر سببًا يُستباح به منه ما لم يكن مباحًا؛ من الطعن في عينه، من غير إثم يلحق في ذلك معاقبته على فعل.

ومثل:

١٩ - ما روى محمد (١) بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا النظر إلى المحارم، كما تتقون الأسد" (٢).

قال البزار: حدثنا محمد بن مسكين (٣)، حدثنا يحيى بن حسان (٤) , حدثنا


= نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز فصد العين ولا غيرها، واعتلُّوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وقالوا: إن الحديث ورد على سبيل التغليظ والإرهاب.
وما ذهب إليه المالكية مخالف لما ثبت في النص، وقد ردَّ الجمهور تعليلهم، بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وان كان الفعل لو تجرد عن هذا الفعل يعد معصية، وقال القرطبي في "المفهم": "ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإِثم لا يتمُّ مع وجود النص برفع الحرج وليس مع النص قياس". انظر تفصيل هذا في الفتح: ١٢/ ٢٤٥.
(١) محمد بن عبدالله بن حسن: العلوي، الخارج بالمدينة (خرج على المنصور، فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله سنة (١٤١ هـ)، بعد أن غلب على المدينة ليومين)، روى عن نافع وأبي الزناد، وعنه الدراوردي وعبد الله بن نافع وجماعة. وثقه النسائي، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، انظر: الكاشف: ٣/ ٥٣.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) محمد بن مسكين: اليماني، روى عن وهب بن جرير، والفريابي، وعنه البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وثقه البخاري، توفي سنة (٢٨٩ هـ). انظر: الكشاف: ٣/ ٨٤.
(٤) يحيى بن حسان: التنيسي، روى عن معاوية بن سلام، وحمادة بن سلمة، وعنه الدارمي والربيع، ثقة، إمام، رئيس، مات سنة (٢٠٨ هـ). الكشاف: ٣/ ٢٢٢.

<<  <   >  >>