(*) في الأصل: "تكفرها"، والظاهر ما أثبت. (٢) في الأصل: "وإذا"، ولعل الصواب ما أثبت. (٣) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد، عن مالك في الطهارة، باب خروج الخطايا مع الماء، وأخرجه أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن" بتقديم: المسلم على المؤمن. انظر: ٣/ ١٣٢ - ١٣٣ من صحيح مسلم بشرح النووي. وأخرج مالك في الموطأ، مثل رواية مسلم الأخيرة في الطهارة، باب جامع الوضوء: ١/ ٥٣. (٤) في الأصل: "حويس"، ولعل الصواب: "فسر" كما أثبته. (٥) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب القدر من طرق متعددة: ١١/ ٢٦ (الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب القدر: ٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود في كتاب النكاح: ٣/ ٧١ - ٧٢ (مختصر السنن)، وانظر نص الحديث في الباب الأول من هذا الكتاب، في: بيان مشروعية غضِّ البصر.