للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولبيان هذا مواضعه، وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها حتى صارت مقطوعاً (بها) (١).

وإذا تقرَّر هذا محالاً به على مواضعه، قلنا بعده:

إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تكفره) (*) الطاعات، إذ لم يسمه الشرع كبيرًا، ولذا (٢) قد جعله في حديث أبي هريرة مكفراً بالوضوء، حيث قال:

٢٢ - "إذا توضأ العبدُ المؤمنُ أو المسلمُ فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء" (٣).

وقد (فسَّر) (٤) ابن عباس - رضي الله عنهما - ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: ما رأيت أشبه باللمم ممَّا قال أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث (٥)، جعل نظر العينين من اللمم المعفوِّ عنه في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النجم: ٣٢]، وقد يدل على


(١) في الأصل "به"، والصواب ما أثبت.
(*) في الأصل: "تكفرها"، والظاهر ما أثبت.
(٢) في الأصل: "وإذا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد، عن مالك في الطهارة، باب خروج الخطايا مع الماء، وأخرجه أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن" بتقديم: المسلم على المؤمن. انظر: ٣/ ١٣٢ - ١٣٣ من صحيح مسلم بشرح النووي.
وأخرج مالك في الموطأ، مثل رواية مسلم الأخيرة في الطهارة، باب جامع الوضوء: ١/ ٥٣.
(٤) في الأصل: "حويس"، ولعل الصواب: "فسر" كما أثبته.
(٥) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب القدر من طرق متعددة: ١١/ ٢٦ (الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب القدر: ٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأبو داود في كتاب النكاح: ٣/ ٧١ - ٧٢ (مختصر السنن)، وانظر نص الحديث في الباب الأول من هذا الكتاب، في: بيان مشروعية غضِّ البصر.

<<  <   >  >>