للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في "الرعاية": إن عَمِيَ بعد ذلك، أو طرشَ، لم تبطل ولايتُه، وإن نسيَ الفقهَ، أو خرسَ، ولم تُفهم إشارتُه، أو فسق، أو زال عقلُه بجنون أو سُكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل (١).

وفي "الفروع": ما منع توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به.

قال: وفي "المحرر": فقْد سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده له الحكم فيه (٢)، وقاله في "الإنتصار": في فقْد بصرٍ (٣).

قال: وقيل: إن تاب فاسقٌ، أو أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزلُ بالإغماء، فولايتُه باقيةٌ.

وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي "المعتمد": إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاَّ، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبقَ، يتوجَّبُ عزلُه (٤).

واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.


(١) انظر: "المبدع" (١٠/ ١٣٠).
(٢) انظر: "المحرر في الفقها للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣)، وعبارته: "وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به".
(٣) انظر: "الفروع" (٦/ ٣٨٤).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>