للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي: ويعتبر حضورُ أهلِ الحلّ والعقد للإتفاق عليه بعد موته، وإذا عهد إلي رجل، كان له أن يعزله قبل موته.

قال القاضي: لما بينا أنّ إمامة المعهود إليه غيرُ ثابتة ما دام العاهد باقيًا إمامًا.

قال: وإذا لم تكن ثابتة، كان له أن يُخرجه من ذلك، كما أن الموصي له أن يُخرج الوصي؛ لأن الوصية غيرُ ثابتة ما دام حيًا (١).

وله أن يستخلف بعدَ عزله آخر، وله -أيضًا- أن يعزل الآخر، ويولي غيره كذلك، والله أعلم.

[فصل]

قال القاضي: ويجوز أن يعهد إلي من ينتسب إليه بأُبوة، أو بُنوة، أو مُصاهرة، إذا كان المعهود له علي صفات الأئمة؛ لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنّما تنعقد بعهد المسلمين، فالتهمة تنتفي عنه (٢).

ولأنّه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- أراد أن يعهد إلي أبي بكر، وكان بينهما مصاهرة.

[فصل]

قال القاضي: ويعتبر قبولُ المعهود إليه، ويكون ذلك بعد موت المولِّي؛ لأنّ إمامته في تلك الحال تنعقد، ويعتبر في المعهود إليه شروطُ الإمامة وقتَ العهد إليه، واستدامتُها إلي ما بعدَ موت المولِّي، فإن كان


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢٥).

<<  <   >  >>