نصّ عليه أحمد، وصرح به عدةٌ من أئمة أصحابنا، منهم: القاضي، وابن عقيل.
وصرح ابن عقيل باعتبار الشجاعة، فلا يكون جباناً.
وهنا عدة فروع:
الأول: لا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً؛ خلافاً للرافضة.
الثاني: لا يشترط فيه أن يكون من ولد عليّ، ولا من ولد فاطمة.
الثالث: لا يشترط فيه أن يكون من ولد العبّاس، كما قدّمنا ذلك.
الرابع: لا يشترط فيه أن يكون هاشمياً، حيث وَلِيها أبو بكر، وعمر، وعثمان، وليس أحدٌ منهم من بني هاشم.
[فصل]
اعلم أنّ نَصْبَ الإمام أمرٌ واجب، وليس هو بمستحَبّ، ولا يسوغ للأمة تركُ نصب الإمام، وقد نصّ على الوجوب القاضي في كتاب "الأحكام السّلطانية"، فقال: نصبة الإمام واجبةٌ.
وقد قال أحمد -في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي-: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر النّاس.
قال القاضي: والوجهُ فيه: أنّ الصحابة لما اختلفوا في السّقيفة، فقالت الأنصار؛ منّا أمير، ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر