للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية، وذهب الإمام أحمدُ وأبو حنيفةَ إلى عدمِ وجوب ذلك.

والأموال التي تؤخذ منها الزكاة أربعة:

الأول: الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومن الفضة مئتي درهم.

والثاني: سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

والثالث: الخارج من الأرض إذا بلغ نصاباً، ويجب فيه العُشْر.

وما يوجد من الأعشار في هذا الزمان، وما يوضع على البلاد منه، كلّه خباط ولباط، وظلم وافتراء وعدوان، يفعل الولاةُ فيه أكثرَ من مئة خصلة باطلة افترائية، ليس لها في الشرع جواز.

الأول منها: إقطاعُه، ولا يجوز.

والثاني: إقطاعُه للأغنياء، ولا يجوز، ولا يحلّ أكلُ شيء منه.

والثالث: بيعُه، ولا يجوز.

والخامس: وَقْفُه، ولا يجوز.

والسادس: وضْعُهُ على كل أرضٍ، زُرعتْ أو لم تُزرع، ولا يجوز.

والسابع: وضعُه على ما فيه نصاب أولا، ولا يجوز.

والثامن: أخذُه من حصة الفلاح دون الأستاذ، ولا يجوز.

والتاسع: تقديرُه بشيء، زاد الخارجُ أو نقصَ، ولا يجوز.

والعاشر: عدمُ اعتبارهم في المأخوذِ منه النصابَ، ولا يجوز.

والحادي عشر: فصلُه بدراهم، ولا يجوز.

<<  <   >  >>