للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني عشر: فصلُه بقمح، سواء كان الخارجُ قمحاً، أو شعيراً، أو غيرهما، ولا يجوز.

والثالث عشر: فصلُه بشعير، ولا يجوز.

والرابع عشر: عدمُ تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.

والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.

والسادس عشر: إذا أخرجَهُ ربُّه، يؤخذ منه مرةً أخرى، ولا يجوز.

والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.

والثامن عشر: أخذُه من الغني والفقير، ولا يجوز.

والتاسع عشر: وضعُه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.

والعشرون: أخذُه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.

وأنت إذا تأملتَ، رأيتَ كلَّ ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.

والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.

وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمامُ الملك، والحرية، وملكُ

<<  <   >  >>