النصاب، وأن يحول على ذلك حولٌ، إلا أن الحول لا يُعتبر في الخارج من الأرض.
الثاني من أموال المسلمين: الغنيمة: وهو المال المأخوذ من الكفار قهراً، فيقسم على خمسة أسهم:
سهم لله تعالى ولرسوله صلي الله عليه وسلم لسائر المسلمين في مصالحهم العامة.
وسهم لذوي القربى، يستحقه بنو هاشم وبنو المطلب، غنيُّهم وفقيرهم حيث كانوا، للذكر مثلُ حَظِّ الانثيين.
وسهم ليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين.
والأربعة أسهم الباقية من الغنيمة لمن شهد الوقعة.
الثالث من أموال المسلمين: المالُ المأخوذُ من الكفار بغير قتال؛ كالجزية، والخَراج، والعُشر، وما تركوه فَزَعاً، ونحو ذلك، وهذا لعموم المسلمين، يصرَف في مصالحهم العامة, من سدِّ الثغور، وكفايةِ أهلها، وسدِّ البثوقِ، وكَري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، وإصلاح الجوامع والمنابر والطرقات، وتكفين مَنْ لاكفَن له، والإنفاق على من لا مال له، وكلُّ ما كان للمسلمين من مصلحة عامة، أو دفعِ ضررٍ عامٍّ, فإنه يصرف منه، ولا يجوز لأحد الاختصاصُ به.
المال الرابع من أموال المسلمين: مالُ مَنْ مات لا وارث له من المسلمين، فإن هذه الأموال كلَّها يأخذها الإمام، ويجعلها في بيت المال.
واختلف العلماء فيمن ماتَ لا وارثَ له، أُخذ مالُه لبيت المال،