الثالث: الذكورية: فلا يجوز أن تكون امرأة ولا خنثى، حيث قال -عليه السلام-: "لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة".
الرابع: البلوغ: ولا يجوز أن يكون صبيًا.
الخامس: سلامةُ يديه ورجليه؛ للحاجة إلي ذلك في أمر الحرب، ولا يضر ذهابُ واحدة.
السادس: السمع: فلا يجوز أن يكون أُطروشًا؛ للحاجة إلي السمع.
السابع: البصر: فلا يجوز أن يكون أعمى؛ للحاجة إلي البصر في القتال وغيره، ولا يضر ذهابُ عينٍ واحدة.
الثامن: الكلام: فلا يجوز ولاية أصمَّ أخرسَ؛ للحاجة إلي الكلام.
التاسع: الصحة: فلا يكون غيرَ صحيح البدن.
العاشر: عدمُ الزَّمانة للمشي، فلا يكون مقعَدًا.
[فصل]
ولا يشترط له النسبُ، ولا أن يكون قُرشيا، ولا حريةُ الأصل، فيجوز أن يكون من الموالي، ولا الحريةُ حالَ الولاية.
أخبرنا الجماعةُ، أنا ابنُ الزَّعْبوبِ، أنا الحَجَّارُ، أنا ابنُ الزَّبيديِّ: أنا السِّجْزِيُّ، أنا الداوديُّ، أنا السَّرَخْسيُّ، أنا الفِرَبْريُّ، أنا البخاريُّ، قال: باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، ثم قال: ثنا عثمانُ بنُ صالح، ثنا عبد الله بنُ وهبٍ، أنا ابنُ جُريجٍ: أن نافعًا أخبره: أن