للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاشي: الإسلام: إن كانت الولاية على مسلمين، أو على مَنْ فيهم من المسلمين؛ لقول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، وقوله -عَلَيْهِ الْسَّلَامْ-: "الإسْلاَمُ يَعْلُو، ولا يُعْلَى" (١)، ولأمره -عَلَيْهِ الْسَّلَامْ- بالسمع والطاعة، "إلا أن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهانٌ" (٢)، وهو مشترَط في كل والٍ.

فأما إن كان بلدَ كفار لا مسلمَ فيه، فهل يجوز أن يولّى عليهم كافرٌ، أو يجعل عريفاً عليهم؟ هذا أمر مختلف فيه.

الثالث: الذكورية، وهو أمر مشترَطٌ في السلطان والقاضي، وكلِّ أحدٍ من الولاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُفْلِحُ قُوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" (٣)، والمرأة ناقصة عقل ودين، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) رواه الروياني في "مسنده" (٧٨٣) مختصراً، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٥) عن عائذ بن عمرو -رضي الله عنه-. وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٢٠).
(٢) رواه البخاري (٦٦٤٧)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: سترون بعدي أموراً تنكرونها، ومسلم (١٧٠٩)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.
(٣) رواه البخاري (٤١٦٣)، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر عن أبي بكرة -رضي الله عنه-، وعنده: "لن يفلح" بدل "لا يفلح".
(٤) روى البخاري (٢٩٨)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، ومسلم (٧٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعا بلفظ: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن".

<<  <   >  >>