للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: ٣٩]، وقد روي عن ابن عباس: أنه لم يكن له ذَكَرٌ يغشى به النساء، وكان كالنواة (١). فلمَّا لم يمنع ذلكَ من النبوة، أولى أن لا يمنع من الإمامة (٢).

العاشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": ولا يمنع قطعُ الأُذنين، لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما ستر خفي، يمكن أن يستر فلا يظهر (٣).

الحادي عشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ذهابُ اليدين الذي يمنع العمل، وذهابُ الرجلين الذي يُذهب البطش، فيمنع من ابتداء عقدِها واستدامتها؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة (٤).


(١) روى الحاكم في "المستدرك" رقم: (٧٦١٨)، وابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٥٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٤/ ١٧٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو أبيه -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا"، قال: ثم دلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الأرض، فأخذ عوداً صغيراً، ثم قال: "وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مئل هذا العود، وبذلك سماه الله سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وروى الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٥٥٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٦٤٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٤/ ١٩٤) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، وفيه: فأهوى إلى قذاة من الأرض فأخذها، وقال: "كان ذكره مثل هذه القذاة".
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢١).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <   >  >>