للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثنا أبو رجاءٍ العطارديُّ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ كَرِهَ مْنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (١).

وبه إلى مسلم، ثنا هريمُ بنُ عبد الأعلى، ثنا المعتمر، قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن أبي مِجْلزٍ، عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله البجليِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةً، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّهً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" (٢).

الرّابع: كما يحرمُ نزعُ اليد من الطاعةِ والخروجُ، كذلك لا يحلُّ لأحدٍ التخلُّفُ عن البَيْعَة؛ حيثُ اتّفقَ النّاسُ على مَنْ يصلُح.

أخبرنا الإمامُ أبو إسحاق المحدّث -قبل اختلاطه-، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجُلُودي، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمٌ، ثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبريُّ، ثنا أبي، ثنا عاصمٌ -وهو ابنُ محمد بن زيد-، عن زيدِ بنِ محمّدٍ، عن نافع، قال: جاء عبدُ الله بنُ عمرَ إلى عبدِ الله بنِ مطيع، حين كان من أمر الحَرَّةِ ما كانَ زمنَ يزيدَ بنِ معاويَة، فقال: اطْرَحوا لأبي عبدِ الرّحمنِ وسادةً، فقال: إنّي لم آتِكَ لأجلسَ، أتيتُك لأحدّثك حديثاً سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله، سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ


(١) رواه مسلم: (١٨٤٩).
(٢) رواه مسلم (١٨٥٠)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.

<<  <   >  >>