الأوّل منها: حفظُ الدين علي الأصول التي أجمعَ عليها سلفُ الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه، بيّن له الحجّةَ، وأوضح له الصّوابَ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من خلل [و] الأمة [ممنوعة من زلل]، وهذا الأمرُ يحتاج إلي علم في الإمامة، وحُرمة، وقوة.
الثاني: تنفيذُ الأحكام بين المتشاجرين، وقطعُ الخصومات بينهم بنفسه ونوابه حتى تظهر النَّصَفَةُ، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلومٌ، وهذا يحتاج إلي علم، وحرمة، وقوة.
الثالت: حمايةُ البَيْضَة، والذبُّ عن الحَوْزَةِ؛ ليتصرف الناس في المعايشِ، وينتشروا في الأسفار والبلاد آمِنين، وهذا يحتاج إلي حرمة، وقوة.
الرابع: إقامةُ الحدود؛ لتصان محارمُ الله تعالي عن الإنتهاك، وتُحفظ حقوقُ عباده من إتلاف واستهلاك، وهذا يحتاج إلي علم؛ ليعلمَ ما يوجبُ الحدَّ مما لا يوجِبه، وماذا يجب فيه من الحدِّ، وكيف يجبُ، وكيف يُقام، ومتى يُقام، إلي غير ذلك، ويحتاج -أيضًا- إلي حرمة، وقوة.
الخامس: تحصين الثغور بالعُدَّة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا يظهر الأعداءُ بِغِرَّة فينتهكون شيئًا، ويسفكون دمَ مسلم، أو معاهَدٍ، وهذا يحتاج إلي حرمة، وقوةٍ أكثرَ، وإلي علم أقلَّ.
السادس: جهادُ مَنْ عاند الإسلامَ بعدَ الدعوة حتى يُسلم، أو يدخل