ثم قال محمد بن بدر: وقوله (مثل أعطى وما أشبهه) ركاك في العبارة، كما قال: لا يجوز التعجب من قولنا: انطلق زيد، كما لا يجوز ما أحمر زيدا، فهلا قال: لا يجوز، كما لا يجوز أن تصلي الظهر ثلاثا ولا المغرب أربعا؛ فإنه أظهر.
قلت: وأين هذا من ذاك؟ إنما شبه ممتنعا في التعجب بممتنع فيه، وأنه يتعجب من القبيلين بأشد ونحوه.
ثم قال محمد بن بدر: على أن بعض النحويين قال: لا يجوز التعجب من (أفعل) إلا على شريطة. قال: وأما قوله أيضا: (فلا يعرف في الألوان فعل ثلاثي) فقد قال سيبويه: أدم يأدم أدمة، وأدم يأدم، وشهب يشهب، وشهب يشهب شهبة، وقهب يقهب، وكهب يكهب، وصدئ يصدأ صدأة، وسود يسود؛ وأنشد لنصيب: