للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال الحافظ): كان الشافعي رضي الله عنه يقول:

"إذا غزا المسلمون فلقوا ضِعفَهم من العدوِّ حَرُمَ عليهم أن يُولُّوا إلا متحَرِّفينَ لقتالٍ أَو مُتَحَيِّزين إلى فئةٍ، وإن كان المشركون أكثر من ضِعفهم، لم أحِبَّ لهم أن يُوَلُّوا، ولا يستوجبون السخَط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرّف للقتال أو التحيّز إلى فئة، وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه" (١).


(١) "الأم" للإِمام الشافعي (٤/ ٩٢) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>