للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيبوا: بالمنع، وإلا لما اختلف العقلاء.

ولو سلم منع كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع.

وبمنع التساوي أصلا.

ولئن سلم منع الميل.

وبأن مفهومهما بمعنى موافقة الغرض ومخالفته وما للفاعل فعله وتركه متحقق قبل الشرع.

وفعله تعالى حسن بالمعنى الثاني.

والطاعة والمعصية ما ورد فيهما أمر ونهي، فلا يمتنع ورود الشرع بالضد.

وعن الإفحام بلزوم مثله في النظر؛ فإنه ليس بضروري، فله الامتناع ما لم يجب، ولا وجوب ما لم ينظر.

ونمنع توقف النظر على وجوبه، كحصوله ممن لا يعلم وجوبه.

ولو سلم منع التوقف على العلم بالوجوب، بل على نفس الوجوب، وهو شرعي نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت بظهور المعجز، وإمكان الدعوى وعقل المدعو وتمكنه من النظر، وهو المفرط إن قصر.

مسألة:

إذا سلم أنهما عقليان فشكر المنعم ليس بواجب عقلا.

لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>