للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزليا فالمراد ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع؛ فإن الوجوب مثلا إما للأداء أو لترتيب العقاب على الترك، وكل منهما منتف قبل الشرع، فانتفى التعلق؛ لعدم فائدته.

والمعتزلة: إن حسن العقل فعلا واستوى فعله وتركه في النفع والضر فمباح، وإن ترجح الفعل وذم تاركه فواجب، وإلا فمندوب، وإن قبحه وذم فاعله فحرام، وإلا مكروه، وإن خلا عنهما قيل بالحظر والإباحة والوقف.

لنا: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل).

والأولى تستلزم نفي الوجوب والحرمة وإلا لما حصل الأمن من العذاب بتقدير فعل الحرام وترك الواجب.

والثانية تفهم الاحتجاج قبله، فيلزم نفي الموجب والمحرم.

ولأن الحكم إما شرعي أو عقلي، وقدمنا أن العقل

<<  <  ج: ص:  >  >>