فإن قيل: ليس العذب لازما؛ لجواز العفو والشفاعة، فلم يلزم من نفيه نفيهما، وإن سلم فاللزوم للواجب والمحرم شرعا، واللازم من نفيه نفيهما شرعا لا مطلقا.
ولا دلالة على نفي الإباحة والوقف لعدم لزوم العذاب.
والمفهوم إن كان حجة فعلى الثانية ما على الأولى، واستدلالكم على أن لا حكم حكم، وهو تناقض.
قلنا: اللازم عدم الأمن، ولا انفكاك.
ودلت الآية على الأمن، فلا لزوم، فلا حكم.
وبه اندفاع ما بعده.
والمراد نفي الوجوب والحرمة والباقي بدليل آخر.
ولا تناقض؛ فإن المنفي ليس هو الحكم مطلقا، بل نفي ما اثبتوه من الأحكام.
والقائل بالإباحة إن فسرها بما لا حرج في فعله وتركه فمسلم، أو ما أذن فيهما شرعا فلا شرع، أو ما حكم العقل فيه بالتخيير بينهما فالفرض أن لا مجال للعقل فيه.
قالوا: خلق المنتفع والمنتفع به مع القدرة وعود المنفعة إليه، فالحكمة تقتضي الإباحة.
قلنا: معارض بأنه ملك الغير، ويجوز أن يكون الخلق ليصبر المكلف عنه فيثاب.
والواقفية إن أرادوا به الوقف على السمع فمسلم، أو لتعارض الأدلة ففاسد لفسادها.