للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفوت بفوته ويمتنع تقديمها وتتبعه في وصفه. أو سبب ومعيار كالصوم فإنه مقدر به وشهود الشهر سبب مطلقا، ولهذا صح صوم المسافر عن الفرض، أو معيار لا سبب كالنذر والكفارة والقضاء، أو له من كل حظ وهو المشكل كوقت الحج فإنه فاضل فأشبه الصلاة، ولا يتصور في العام إلا حجة فأشبه الصوم ووقت الأداء أيضا مشتبه فإنه فرض العمر، وفي تعيين العام الأول خلاف والمؤخر إلى الثاني مؤد إجماعا. أما الأول فلا يمكن إضافة السببية إلى مجموع الوقت، وإلا فالأداء بعده خارج عن الوقت، وفيه تقديم على مجمووع السبب فوجب البعض

<<  <  ج: ص:  >  >>