ولهذا وجب فرض الوقت على من أسلم أو طهرت وأيامها عشرة آخر جزء وأول الأجزاء موجود لا مزاح له، فكان أولى بالسببية لصحة الأداء لكن لا على التضييق، فليس من ضرورة نفس الوجوب الأداء للحال واعتبر بالثمن والمهر يجبان بالعقد والأداء بالطلب، والمكلف مخير بين التعجيل والتأخير فكان الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب وإنما تعين إذا تضيق الوقت، ولهذا لم يكن على من مات قبل التضيق فرضه فإذا فات الجزء الأول ولم يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الثاني وهلم جرا. لأنه لما تضف إلى المجموع كان الجزء المتصل به الأداء أحق فإذا انتهى إلى آخر الوقت خوطب بالأداء واستقرت السببية واعتبر حال ذلك الجزء، فإن كان صحيحا كان الوجوب كاملا كما في الفجر فيفسد باعتراض الطلوع