أو فاسدا كالعصر تنشأ وقت الكراهة كان ناقصا فلم تفسد بالغروب، ولا يلزم ما إذا ابتدأها أول الوقت واعترض الاحمرار فإنها لا تفسد لأن الشرع أباح تعميم الوقت بالأداء، ومن ضرورته الحكم بالصحة لتعذر التحرز، وإذا خلا الوقت عن الأداء أمكنت الإضافة إلى المجموع لانتفاء ضرورة النقل إلى الجزء فيظهر في العصر تقضى وقت الاحمرار لا يصح لوجوبها كاملة سبب كامل فلا تقضى ناقصة. ومن أحكامه اختيار الإيقاع في الأجزاء والتعيين بالفعل كخصال الكفارة، وتأخيره عن الوقت مفوت ولا تنفي شرعية فرض الوقت شرعية غيره لكونه ظرفا.
والنية شرط وتعيينها أيضا لعدم التعيين بمطلق الاسم، ولا يسقط التعيين بالتضييق لأنه يعارض تقصير المكلف. وأما الثاني فحكمة انتفاء شرعية غيره معه ضرورة كونه معيارا فلا يجتمع فيه وصفان. فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لو أدى المسافر واجبا عليه أو تنفل فيه لم