أبي يوسف إيجابُه مُضيَّقا، وعند محمد مُوسَّعا؛ بشرط عدمِ التفويت عن العمر، وأثرُ الخلاف في الإثم، وبنى بعضُهم الخلافَ على أن الأمر للفور عنده؛ خلافا لمحمد، والصحيحُ الاتفاقُ أن الأمرَ لا يُفيده، لكنْ محمد يقول: نسبةُ أوقات الحج كلَّ عام إلى العمر نسبةُ أيامِ قضاءِ رمضانَ، وإنما تتعيَّن أيامُه بالفعل، كذا ههنا، وهو مُؤَدٍّ إجماعا، ولو تعين الأولُ، كان قاضيا، ولَمَا صح فيه النفلُ، وأبو يوسف يَجعل العامَ الأولَ كوقت الظهر لفرضه؛ لتوجُّه الخطاب عند الإمكان، ولا مُزاحِمَ إلا بإدراك عام ثانٍ هو مشكوكٌ فيه، فلا مزاحمةَ، فتعيَّن، وخالَفَ أيامَ القضاء في أن إدراك اليوم الثاني ليس بنادر، فلم يفُتِ التأخيرُ؛ كأنه أدرك كلَّ الأيام، فيتخيَّر، فلم يتعين أولُها، وإنما جاز النفلُ لأن الحكم بالتعيين للاحتياط، فظهر في الإثم، وإنما كان في الثاني مؤديا (لأن تعيين) الأول للشك في إدراكه،