للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أُدرِك زال الشكُّ وقام مَقامَ الأول

ومن حُكمِه أن وقته ظرفٌ، فلم يَمنع شرعيةَ غيره فيه, فقلنا: إن التطوع يصحُّ في من لم يؤدِّ الفرضَ؛ خلافا للشافعي, ويصح بمطلقِ النية؛ على أن الحالة معيِّنةٌ للفرضية؛ فإن الظاهر أن لا يتنفل فيه من لم يؤدِّ فرضَه, فإنْ عيَّن النفلَ بطَلت الدلالةُ بالصريح، بخلاف رمضان؛ فإن وقته معيارٌ، ولا مزاحِمَ فيه، فلَغَت نيةُ النفلِ فيه، لا باعتبار المؤدَّى، بل بالنسبة إلى الواجب

تقسيماتٌ:

على أصولنا: الأداء في المؤقت: الإتيانُ بعين الواجب في وقته

<<  <  ج: ص:  >  >>