للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤدٍّ؛ باعتبار قيام الوقت، قاضٍ؛ باعتبار فراغ الإمام؛ لأنه كان يقضي ما انعقدت له تحريمتُه بمثله فوجب بالسبب الموجب للأصل، (فما لم يتغير الأصلُ) لم يتغير المثلُ، فإذا لم يفرغ فوجد من المقتدي ما يوجب إكمالَ صلاته تمت بدخول المصر كونه [لكونه] مؤديا في الوقت، وإن وجد بعد فراغه فاعتراضُ الكمال على القضاء لا يغيِّره عن وصف الأداء، كما لو وُجد المغيِّر بعد خروج الوقت، وإذا تكلم بطَل معنى القضاء فعاد إلى الأداء، فتغير بالمغير لقيام الوقت، بخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد، فلهذا فإن اللاحِقَ لا يقرأ ولا يسجدُ للسهو، والمسبوق يأتي بهما؛ لأنه قاضٍ ما انعقد له إحرامُ الجماعة

تقسيمٌ:

ومن القضاء ما هو بمِثْلٍ معقولٍ؛ كقضاء الصوم والصلاة بمثلهما مع سقوط شرف الوقت, وغيرِ معقول؛ كالفدية في الصوم وثواب الإنفاق في الحج، فالمثليةُ قائمةٌ نَصًّا {فدية طعام مسكين}

<<  <  ج: ص:  >  >>