للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (دَيْنُ الله أحق أن يقضى) فيقتصر عليه، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدى خمسةً زُيوفا عن جِيادٍ في الزكاة، يجوز؛ لأن الجودة لا مِثلَ لها صورةً ولا معنًى؛ لعدم التقوُّم، فسقطت، وكذا لا يَقضي الوقوفَ ولا الرميَ ولا الأضحية، فإن قيل: أوجبتُم التصدقَ بالعين أو بالقيمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>