للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ثبتت التضحيةُ قربةً بالنص، مع احتمال أن يكون التصدقُ بأحدهما أصلًا؛ لأنه هو المشروع في الأموال، نُقِل إلى التضحية، واحتَمَل العكسَ، وهو الظاهر، فيُصار إليه عند القدرة، وإذا بطَلت تعيَّنت الصدقة احتياطا، لا لأنها مثلٌ، بل أصلٌ من وجه.

ومنه قضاءٌ يُشبِه الأداءَ؛ كمن أدرك إمامَه في العيد راكعا، يكبِّرُ وإن كان موضعُه

قد فات بلا مثل، واقتضى القياسُ السقوطَ، إلا أن للركوع شَبَهًا بالقيام، فكأنه مُدرِكُ مكانِه، فيثبت احتياطا، ولهذا تُحسَب تكبيرةُ الركوع منها، وليست في حال محض القيام, وكقضاء السورة الفائتة من الأُولَيين في الأُخرَيَين؛ لكون الصلاةِ محلَّ القراءة احتياطا، بخلاف الفاتحة؛ لأن شرعيتها في الأخريَين احتياطا، فلم يُمكن صرفُها إلى ما عليه، ولم يمكن اعتبارُ تصحيح الأداء؛ لأنه مشروعٌ أداءً فيتكرر، والسورةُ لا تجبُ قضاءً؛ لأنه لا سورة في الأُخريَين ليَصرِفَهما إلى ما عليه، وإنما وجبت تتميما لمعنى الأداء، فاقترفا

تقسيمُها في حقوق العباد:

أما الأداءُ الكامل فكرَدِّ المغصوب، وأما القاصرُ فكرَدِّ العبد المشغولِ عنده بالجناية، وكأداءِ الزَّيف في الدَّين إذا لم يَعلم القابضُ، أداءً بأصله دون

<<  <  ج: ص:  >  >>