للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفه، فلو هلَكتْ بطَل حقُّه عند أبي حنيفة ومحمد؛ نظرًا إلى استيفاء حقه بالأصالة، ولا مثلَ للوصف صورةً ولا معنى؛ فسقط، وإن كان أبو يوسف استحسن ردَّ مثلِ المقبوض وطلبَ الجياد؛ إحياءً لحقه.

وأما المُشْبِهُ للقضاء فكمَنْ تُزوَّج على أبيها، وهو عبدٌ، فاستُحق؛ وجَبت قيمتُه، فلو لم يَقضِ بها حتى ملَك الزوجُ الأبَ، سلَّمه إليها؛ لأنه عينُ حقِّها، وهو في معنى القضاء؛ لأنه تبدَّلَ المِلكُ تبدُّلَ العينِ حُكما، فهو عينُ الحق ومثلُه حُكما، ولهذا وجب التسليمُ اعتبارا للعينية، ولم يُحكم بالعتق إلا بعد التسليم أو الحكمِ به لها اعتبارا للمثلية، وكذا لو اعتقه أو كاتَبَه أو باعه قبل التسليم صحَّ اعتبارا للمثلية وعليه القيمةُ، ولو حُكم بالقيمة قبله ثم ملَكه الزوجُ، لا يعود حقُّها فيه

وأما القضاءُ بمِثْل معقول، فمنه كاملٌ كالمِثْل صورةً ومعنًى؛ كضمان العدوان وبدلِ القرض تحقيقا للجَبْر، وقاصرٌ كالقيمة فيما له مثلٌ منقطع، عُدل إليها لفَوات المِثل الصُّوري، وعلى هذا: مَن قُطِع ثم قُتِل يُخيَّر وليُّه عند أبي حنيفة اعتبارًا للمِثْل الكامل والقاصر، وقالا: يَقتُله فقط؛ لأنه مُحقِّق جهة القطع، فآلت الجنايةُ إليه.

قلنا: قد يكون علةً قائمة (في الإهلاك) ماحيةً أثرَ القطع، فيتخير، ولهذا فإن أبا حنيفة يوجب القيمةَ في انقطاع المثل يومَ القضاء؛ لأن وجوده محتمل، فالقضاء القاصر غيرُ مشروع إلا بالحكم لينقطع به الاحتمالُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>