ولهذا لم تُضمن المنافعُ؛ لأن العين لا تُماثِلُها صورةً ولا معنى؛ لعدم التقوُّم؛ لعدم البقاء، فيعدم الإحرازُ لكونها أعراضا، إلا أن يُقصد بالعقد فتُحرز حكما شرعيا، لقيام العين مَقامَ المنفعة، وضمانُ العقد واجبٌ بالتراضي، وضمانُ العدوان (وأن) يعتمد أوصافَ العين، ولا يمكن، فافترقا
وأما القضاء بمِثْلٍ غيرِ معقول؛ فكَغَيرِ المال يُضمَن به، كالنفس تُضمن بالمال، ولا مماثلةَ بين المالك والمملوك، ولهذا لم تُشرع الديةُ مع احتمال القصاص؛ لأنه مِثْلٌ مطلقا، وهذا عند تعذُّره حفظا للدم عن الهَدَر، ولو شَهِد بالطلاق أو الردَّة أو القتلِ لم يَضمَن مِلكَ النكاح؛ لعدم التقوُّم، (وإنما قُوم في النكاح تعظيما لخَطَره، والخطرُ للمملوك لا للمِلك، حتي صح إبطالُه بغير شهود ولا وليٍّ) , فلا يلزم الشهادةُ بالطلاق قبل الدخول إذا رجَع عنها حيث يوجب ضمانَ نصف المهر؛ لأنه لم يجب قيمة البضع، ألا ترى أنه لم يجب مهرُ المثل كاملا، لكن المسمى لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم البضع، فلما أوجبوا تسليمَ النصف مع فَوات تسليم البضع، كان قصرا ليده عن المال، فأشبَهَ الغصبَ