للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجيبَ: بالفرق؛ على قولِ أن الزكاة للإغناء، فاشتُرط كمالُ السببية وهو الغنى، والدَّين ينافيه، والكفارة زاجرة لا مغنية، ولهذا تأدَّت بالعتق والصوم، فكفى أصلُ المال مع اليسر لتحصيل الثواب المقابلِ للجناية

مسألةٌ:

ما لا يتم الواجبُ إلا به؛ إن كان مشروطا به لم يجب تحصيلُ الشرط، أو مطلقا

<<  <  ج: ص:  >  >>