والوقوعُ مشروطٌ به وهو مقدورٌ للمكلف؛ فواجبٌ، وغيرُ الشرط: كترك الأضداد في الواجب، وفعلِ الضد في المحرم، وغسلِ جزء من الرأس غيرِ واجب، والأكثرُ على الوجوب، وقيل: لا يجب فيهما.
واستُدل على الأول: لو لم يجب كان مباحا، والمشروطُ واجبا مع عدمه، وفيه تكليفُ ما لا يُطاق.
ورُدَّ: بأن المشروط إذا كان مطلقا والشرط مباحا لم يلزم الوجوبُ حالَ (عدمه، بل حالَ) عدم وجوبه، على أن التكليف به حالَ عدم الشرط؛ إن كان محالا فالتكليفُ به مشروط بوجوده، وكلُّ ما وجوبُه مشروطٌ بشرط لم يجب تحصيلُ الشرط، وأيضا لو لم يجب الشرطُ لم يكن شرطا، وعلى الثاني: لو وجب لزِم تعقُّل المُوجِب له، وليس العقلَ ولا الشرعَ لعدمه، ولامتنع التصريحُ بغيره، ولكان مقدورا ومُثابا عليه ومعاقَبا بتركه، ولارتفع المباحُ، ولوجبت النيةُ.
قالوا: لو لم يجب لصح الفعلُ دونه، وإلا لزِم تكليفُ المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصلُ إلى الواجب.
قلنا: إن أُريدَ بالوجوب والصحة ما لا بُد منه فمُسلَّمٌ، وإن أريد أنه مأمور به فممنوعٌ، وأين دليلُه؟ وإن سُلم أن التوسُّل واجبٌ ففي الأسباب المستلزمةِ لمسبَّباتها، لا لنفس الأمر بالفعل، بخلاف الشروط الحسية والعقلية، وفيه نظر؛ لِاطِّراده من حيثُ توقفُ المشروط على الشرط