للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد, والفرقُ بين مسألتنا والخروجِ يؤيد (استحالةَ تعلقِ) الأمر والنهيِ به معا.

وقولُ أبي هاشم: إنه عاصٍ به وبالإقامة، مستلزمٌ لتكليف المحال، والقولُ باستصحاب المعصية بعيدٌ؛ لعدم النهي عنه، والقولُ بالجهتين غيرُ ممكن؛ لاستحالة امتثال الخروج وعدمِه معا

فصلٌ:

المندوبُ: هو "المطلوبُ فعلُه شرعا من غير ذمٍّ على تركه مطلقا"، والأولُ فصلٌ عن الحرام والمكروهِ والمباحِ والأحكامِ الثابتة بخطاب الوضع، ونفيُ الذم عن المخيَّر والموسعِ في أول الوقت

مسألةٌ:

وهو مأمورٌ به عند الكرخي والجَصَّاص مجازا،

<<  <  ج: ص:  >  >>