وقولُ محمد: كلُّ مكروه حرامٌ، فحَدُّه حَدُّه, وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقربُ.
ويُطلق على: ترك ما ترجَّحت مصلحتُه؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيًّا، فيُحد بـ: تركِ الأَوْلى, وعلى: ما نُهي عنه تنزيهًا؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيُحد بـ: النهي الذي لا ذَمَّ على فعله, والخلافُ في كونه تكليفًا كالمندوب
فصلٌ:
المباحُ: ما خُيِّر بين فعله وتركِه شرعا.
ونُقِض بخصالِ الكفارة، والأداءِ في أول الوقت مع العزم، والفعلُ واجبٌ.
وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثوابِ والعقابِ.
ونُقِض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا تُوصف بالإباحة.
والأقربُ: ما دَلَّ الدليلُ السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والتركِ من غيرِ بدلٍ، والأولُ فصلٌ عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجبِ الموسَّع والمخيَّرِ