للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألةٌ:

الاتفاقُ أن الإباحة حكمٌ شرعي، وبعضُ المعتزلة: أنه لا معنى لها إلا نفيُ الحرج عن الفعل والترك؛ وهو قبلَ الشرع ومستمرٌّ بعده، فليس شرعيًّا.

قلنا: لا ننكر أن انتفاءَ الحَرَج عنهما ليس بإباحةٍ شرعية، وإنما الشرعيةُ خطابُ الشارع بالتخيير، وليس ثابتا قبلَ الشرع، فليس ما نَفَيتُموه ما أثبَتْناه

مسألةٌ:

المباحُ غيرُ مأمور به.

والكعبيُّ: لا مباحَ، بل ما يُفرضُ مباحا فهو واجبٌ مأمورٌ به.

لنا:

أن الأمر طلبٌ، وأقلُّه ترجيحُ الفعل، والمباحُ لا ترجيحَ فيه، والإجماعُ على أنه قسمٌ من الأحكام.

قال: كلُّ مباحٍ تَرْكُ حرامٍ، وتركُه واجبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>