وفي الشرع: كلُّ وصفٍ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ السمعُ على كونه مُعرِّفا لإثبات حكمٍ شرعي؛ كجَعْل الدُّلوكِ سببا للصلاة.
ولله تعالى في كل واقعةٍ عُرِف حكمُها بالسبب حُكمان:
نفسُ الحكم، والسببيةُ المحكومُ بها على الوصف المعرِّف له.
وفائدةُ نَصْب الأسباب تعريفُ الأحكام بعد انقطاعِ الوحي؛ لعُسر الوقوف في كل واقعةٍ على الخطاب.
والمُوجِب هو اللهُ.
والسببُ أمارةٌ، لا مُوجبٌ لذاته؛ وإلا لكان مُوجِبا قبلَ الشرع.
والخطابُ عندنا للأداء والوجوبِ بالسبب، فهو جَبْري، والأداءُ اختياريٌّ، كما تجبُ الصلاةُ على النائم والمجنونِ والمُغمَى عليه، إذا انقطع الجنونُ والإغماءُ دون يوم وليلةٍ، وكما يجب العُشرُ والفِطرةُ على الصبي عندنا،