والزكاةُ عند الشافعي؛ نظرا إلى انعقاد السبب، (ولا خطابَ)
فإن قيل: لو كانت السببيةُ حكما لافتقرت إلى سببٍ معرِّف، ويدور أو يَتسلسل، ثم إن كان الوصفُ معرِّفا بنفسه لزِم ذلك قبلَ الشرع، أو بصفةٍ فالكلامُ فيه عائد، والدَّورُ أو التسلسلُ لازمٌ.
ثم الطريق إلى معرفة كونِ الوصفِ سببا هو ما استَلزَم من الحكمة الداعيةِ مِن جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ، وهو ممتنعٌ؛ لإمكان تعريفِ الحكمِ بنفسِ الحِكمة الداعيةِ مِن دون الوصفِ.
ولأنها إن كانت قديمةً لزِم قِدَمُ معرفةِ السببية، أو حادثةً احتاجت إلى مُعرِّف آخرَ؛ لخفائها، ويعودُ التقسيمُ.
قلنا: منقطعٌ بأن معرفة السببيةِ بالخطاب أو الحكمةِ الملازمةِ للوصف مع اقتران الحُكم بها في صورة، والحكمةُ المعرِّفةُ ليست بمطلقِ حكمةٍ، بل المضبوطةُ بالوصف المقترنةُ بالحكم، وإلا يمتنعُ تعريفُ الحكم بها؛ لخفائها واضطرابِها واختلافِها بالأشخاص والأحوالِ والأزمان، ثم إذا كانت مضبوطةً بالوصف فهي معروفةٌ بنفسها، ولا يَلزم من تقدُّمِها على الشرع كونُها معرِّفة للسببية؛ لتوقفِ ذلك على اعتبارها في الشرع