للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن كان بناء عليهما فهما كافيان. وإلا ففيه تجويز الإجماع من غير دليل، على أن بقاء الشرط ممنوع، فإن الكلام مفروض في نزاع المتأخرين لإجماع من تقدمهم. وأما السنة فآحاد. ولئن سلم التواتر لكن يجوز إرادة عصمتهم عن الكفر من غير تأويل وشبهه، أو عن الخطأ في الشهادة في المعاد أو فيما يوافق المتواتر مع أنه يجوز إرادة كل الأمة، فيخرج كل عصر. ولئن سلم فلم يلزم أن يكون حجة على المجتهدين مع أن كل مجتهد مصيب، وقد أثبتم الإجماع بالإجماع، أو بنص يتوقف على كونه حجة، وهو دور، وإحالة العادة تبتني على التواتر وليس بشرط عندكم.

والجواب: اتباع غير سبيلهم متوعد عليه عند المشاقة ولا جائز أن يكون لغير مفسدة وإلا لما حسن التوعد وما تعلق به من المفسدة إن كانت من جهة المشاقة فذكرها كاف وإن لم تكن لزم التوعد عليه. والسبيل الطريق فلا يخصص بكفر ولا غيره وإلا كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، ولا يصح أن يعم الكل إلى القيامة؛ لأن المؤمنين حقيقة: الأحياء المتصفون به، ومن مات أو لم يوجد ليس بمؤمن حقيقة. على أن المراد الحث على متابعة سبيلهم، والحمل على ذلك يبطله، وكون الجاهل غير مراد مختلف ولئن خرج فالمخصوص حجة لما سيأتي، ويجب عموم لفظ السبيل لما مر، ودفع التناقض أن فعلهم المباح وإن كان سبيلا فحكمهم بجواز الترك سبيل ولا يلزم من مخالفة الآية في وجوب اتباع الفعل مخالفتهم في اتباعهم في اعتقاد جواز الترك، وتلك التأويلات تخصيصات للسبيل من غير ضرورة فلا تقبل. وتبين الهدى شرط التوعد على المشاقة لاختصاص إطلاقه لمن عرف الهدى أولا، وإلا لا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>