للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشاقا، وأيضا فتبين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين صدق الرسول وحاد عنه كان مشاقا، وإن جهلها فلا يكون شرطا للوعيد بالاتباع، والحق أن الآية ظاهرة لا قاطعة، وحينئذ لا يصح التمسك به إلا بالإجماع وهو دور. ولا يلزم هذا في القياس المثبت (باعتبروا) لأن الظاهر فيه لم يثبت بالقياس، واشتراط المعصوم ممنوع بما تقرر في الكلام، ولكونه تخصيصا من غير ضرورة. على أن التوعد لاحق باتباع غير سبيلهم، وعندهم باتباع غير سبيل المعصوم وحده وهو خلاف الظاهر. وعن المعارضة: أنه لا تنافي بين ما أثبتناه من كون الإجماع حجة وبين كون الكتاب تبيانا لكل شيء. وعن الثانية: القول بالموجب فإنا لما تنازعنا في كون الإجماع حجة رددناه إلى الكتاب والسنة فأثبتناه بهما، وعن الأخريين أن المراد كل واحد من الأمة، ولا يلزم من جواز المعصية على الأفراد جوازها على المجموع، ولو دل فالجواز عقلي فلا يلزم الوقوع ويكفيك نهيه عليه السلام أن يكون من الجاهلين والكافرين مع العلم بعصمته وبأن من مات ولم يعص علم أن الله تعالى عالم بعصمته لتعلق العلم بذلك مع كونه منهيا عنها. وترك معاذ الإجماع لكونه ليس بحجة حينئذ. على أنه معارض بما يدل على بقاء من تقوم بهم الحجة "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة" ويجب حمل النهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>