للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفرق على العموم وإلا لأفاد عين ما أفاده الأمر بالاعتصام. والأصل التأسيس دون التأكيد والأمر والنهي إنما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم كما سيأتي. وإن كان الإجماع يستدعي دليلا فانحصاره في الكتاب والسنة ممنوع لجواز أن يكون قياسا. والسؤال الثاني مشكل. وأما السنة آحادا إلا أن العلم القطعي حاصل من مجموعها بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما علم جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه. فكان إجماعهم على قول أو فعل حقا وإلا اجتمعوا على خطأ، ولأنه لا نكير في العمل بها، ولا يقال يحتمل وجود منكر فلا قطع، وفي الاستدلال بها (عليه) دور لثبوتها به؛ لأنا نقول: لو وجد لاشتهر، وليست ثابتة به، بل بإحالة العادة الاحتجاج بما لا صحة له في الأصول، ولا دور فإنا أثبتنا كونه حجة بنص مستفاد عن صورة (من صور) الإجماع بطريق عادي لا بإجماع. وتوقف إحالة العادة على التواتر ممنوع.

مسألة:

لا اعتبار بالكافر فيه؛ لأن أدلة الإجماع لا إشعار لها به

<<  <  ج: ص:  >  >>