للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية.

مسألة:

ولا باتفاق جميع الملة إلى القيامة لإفضائه إلى إبطاله، لعدم كمال المجمعين قبلها، وارتفاع التكليف بعدها.

مسألة:

ولا بقول العامي، واعتبره القاضي؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتهم ولا يمتنع كونها صفة الهيئة الاجتماعية ومخالفة حكم المجموع لحكم الأفراد جائز. لنا: أنه مقلد لهم فلا يعتبر خلافه، ولأنهم من أهل الاستدلال لتثبيت الاحتجاج وليس هو من أهله كالصبي والمجنون، والسلف متفقون على عدم اعتباره.

<<  <  ج: ص:  >  >>