للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجمعين خلافا لأحمد وابن فورك. وقيل: إن كان سكوتيا فشرط وإلا فلا. لنا: أن أدلة الإجماع لا تشترط.

واستدل: أن الحجة إن كانت الانقراض وحده فمحال، أو مع الاتفاق فيكون موتهم مؤثرا في كون أقوالهم حجة فلا يصح، كموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعين الاتفاق وحده، وهو ضعيف؛ لجواز أن تكون هي اتفاقهم مشروطا بعدم مخالف في عصرهم. وإحالة ذلك محل النزاع. والفرق أن قول الرسول عليه السلام مستند إلى الوحي فلا يقابله قول غيره، بخلاف غيره فإن قوله عن اجتهاد يقابله مثله. واستدل: لو اشترط لما تصور إجماع لتلاحق المجتهدين وتجويز مخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>