السابقين في عصرهم، وهو ضعيف، إما لأن اللاحق لا مدخل له في رواية من اشترط، أو لأن الشرط انقراض عصر المجمعين الأولين خاصة. قالوا:{لتكونوا شهداء على الناس} ومتى حظر عليهم الرجوع كانوا حجة على أنفسهم. وعلي رضي الله عنه أظهر الخلاف في بيع أم الولد بعد وفاقه لقول عبيدة رضي الله عنه:"رأيك مع الجماعة أحب إلينا"، وعمر خالف أبا بكر رضي الله عنهما في تسوية القسمة، وأقره الباقون ولو لم يشترط لامتنع رجوع المجتهد، ولو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقين كل الأمة، ولأن قولهم لا يزيد على قول النبي عليه السلام وموته عليه السلام شرط استقرار الحكم فكذلك فيهم، ولأنه لو لم يشترط فتذكروا نصا مخالفا إن رجعوا كان الإجماع خطأ وإلا استمروا على حكم ظهر دليل نقيضه. قلنا: لا منافاة والمفهوم ليس بحجة، وليس في قول علي رضي الله عنه