دليل على خلاف إجماع الأمة، فإنه قال: ورأي عمر رضي الله عنه، على أنه نقل: أن جابرا رضي الله عنه خالف عمر في زمانه فلا إجماع، وعمر في التسوية خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، واستمر بالنقل، وامتناع الرجوع بعد الوفاق لكون الإجماع قطعيا فلا يترك بالظني، ونمنع أن الباقين كل الأمة بالنسبة إلى قول الميت فإن فتواه لا تبطل بموته، وهذا منع على قول أبي حنيفة: إن الاختلاف السابق مانع من الإجماع اللاحق تخريجا من قوله: إن القضاء ببيع أم الولد نافذ. وأول بعضهم هذا على أنه إجماع مجتهد فيه فكان ظنيا فنفذ القضاء فيه. وأما على قول محمد: فالقضاء باطل والخلاف السابق غير مانع وأبطل دليله بالإجماع اللاحق ولم يظلله لعدم وقوعه تحت وقت الإجماع، والرأي قبله حجة. والفرق لا يمتنع، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بالاجتهاد. وفرض العثور على نص مخالف للإجماع محال؛ إما لعصمة الأمة عن الإجماع حينئذ أو لعصمة الراوي عن النسيان إلى تمام انعقاده.