للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

لا إجماع إلا عن مستند، خلافا لشواذ. لنا: أن الفتوى بغير دليل خطأ ولا إجماع على خطأ، ولأن اشتراط الاجتهاد في المجمعين مجمع عليه فلو انعقد بدون دليل لم يكن في اشتراطه فائدة، قالوا: لو تقف لكان الدليل هو حجة المجمع عليه لا الإجماع. قلنا: ممنوع، وفائدة كون الإجماع حجة الأخذ به وإسقاط البحث عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله على أن ذلك يوجب عدم انعقاده عن دليل، ولا قائل به، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وإن استند إلى الوحي.

مسألة:

وقد ينعقد عن قياس، ومنعت الظاهرية

<<  <  ج: ص:  >  >>