أصحابنا بالصحابة رضي الله عنهم والأصح الإطلاق. مثاله: وطئ بكرا ثم وجد عيبا؛ قيل يمنع الرد، وبه مع الأرش. فالرد مجانا ثالث. وكالجد قيل يرث مع الأخ الكل، وقيل يقاسمه، فحرمانه ثالث، وكالأم مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين: قيل بثلث الأصل وثلث الباقي، فالتفريق ثالث. وكالنية، قيل: تعتبر في جميع الطهارات وقيل في البعض، فتعميم النفي ثالث. ومنهم من فصل واختاره في الأحكام، إن كان الثالث رافعا للاتفاق فممتنع كالبكر فإنها لا ترد مجانا، وكالجد فإنه يرث اتفاقا، وإن وافق كلا من وجه فجائز فإنه حينئذ غير مخالف للإجماع كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض، وكالتفصيل في الأم، فإنه يوافق في كل صورة مذهبا. قال هؤلاء: الرافع خالف الإجماع فامتنع، وغيره وافق كلا فساغ، وهذا كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وقيل بجوازه وصحته، فالقائل بجوازه وعدم الصحة أو بالعكس (ليس) مخالفا للإجماع بالإجماع، فإن قيل: لا قائل بالتفصيل؛ لأن كلا قائل بنفيه، قلنا: عدمه لا يمنع القول به وإلا امتنع الاجتهاد في واقعة