لم يسبق فيها قول، وليس النفي صريحا ولا مستفادا من إطلاق النفي والإثبات وإلا امتنع في مسألة القتل والبيع. الجمهور: إن كان الثالث عن غير دليل امتنع، أو عنه لزم تخطئة الأمة بالجهل به، ولأن حصر الاختلاف في قولين إجماع معنى على المنع من ثالث لإيجاب كل طائفة الأخذ بقولها أو قول مخالفها وتحريم الأخذ بغير ذلك. المخالف: الاختلاف مسوغ للاجتهاد، والثالث صادر عنه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لو أجمعوا على الاستدلال بدليلين ساغ للتابعي دليل ثالث فكذا قول. على أن دليل الجواز الوقوع، فإن الصحابة على قولين في الأم وابن سيرين قائل بثلث الأصل في الزوج والأبوين وبثلث الباقي في الزوجة والأبوين، وتابعي آخر بالعكس. ولا نكير، وكذلك في أنت علي حرام على ستة أقوال، أحدث مسروق سابعا أن لا يتعلق به حكم